المادة 93

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعين غرفة الاستئناف التأديبية المرفوع إليها طلب الاستئناف ، واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق في القضية ، بناء على الملف الأصلي المحال إليها من طرف رئيس الغرفة التأديبية التي أصدرت المقرر موضوع الطعن بالاستئناف

المادة 93 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi