تعين غرفة الاستئناف التأديبية المرفوع إليها طلب الاستئناف ، واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق في القضية ، بناء على الملف الأصلي المحال إليها من طرف رئيس الغرفة التأديبية التي أصدرت المقرر موضوع الطعن بالاستئناف
المادة 93
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
تعين غرفة الاستئناف التأديبية المرفوع إليها طلب الاستئناف ، واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق في القضية ، بناء على الملف الأصلي المحال إليها من طرف رئيس الغرفة التأديبية التي أصدرت المقرر موضوع الطعن بالاستئناف