Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الصيادلة
›
المادة 92
المادة 92
هيئة الصيادلة
98-18
Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
يلزم أعضاء غرفة الاستئناف التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها
المادة 91
المادة 93