المادة 91

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتداول غرفة الاستئناف التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة ( )4 من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس . وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس