تتداول غرفة الاستئناف التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة ( )4 من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس . وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 91
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
تتداول غرفة الاستئناف التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة ( )4 من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس . وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس