تتألف غرفة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس المجلس الوطني أو أحد نوابه إذا عاقه عائق ، رئيسا؛ - قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - ممثل واحد عن الإدارة؛ - ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني يعينهم رئيس هذا المجلس . إذا ثبتت بصفة قانونية استحالة حضور عضو من أعضاء غرفة الاستئناف التأديبية لاجتماعاتها ، تم تعويضه بعضو آخر يعين وفق نفس المسطرة
المادة 90
هيئة الصيادلة
