تكون المقررات التأديبية الصادرة ابتدائيا عن مختلف الغرف التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام غرفة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض لدى المجلس الوطني . يقدم الطعن بالاستئناف داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغ المقرر إلى الصيدلي المعني وإلى المشتكي . تبت غرفة الاستئناف التأديبية في الطعن داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تقديم طلب الطعن أمامها . يقدم الاستئناف بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، ويتعين ، في هذه الحالة ، على رئيس الغرفة التأديبية التي أصدرت المقرر موضوع الطعن أن يرفع فورا إلى رئيس غرفة الاستئناف التأديبية أصل ملف القضية . - 36 - يوقف الاستئناف تنفيذ العقوبة
المادة 89
هيئة الصيادلة
