المادة 88

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يكون مقرر الغرفة التأديبية معللا وأن يوجه فورا إلى رئيس المجلس المعني الذي يجب أن يبلغه بدوره إلى المشتكي وإلى الصيدلي المعني داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ اتخاذه . وتوجه نسخة من المقرر ، تحت مسؤولية رئيس المجلس المعني قصد الإخبار ، إلى الإدارة وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة داخل نفس الأجل . الباب الثالث : استئناف المقررات التأديبية