يجب أن يكون مقرر الغرفة التأديبية معللا وأن يوجه فورا إلى رئيس المجلس المعني الذي يجب أن يبلغه بدوره إلى المشتكي وإلى الصيدلي المعني داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ اتخاذه . وتوجه نسخة من المقرر ، تحت مسؤولية رئيس المجلس المعني قصد الإخبار ، إلى الإدارة وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة داخل نفس الأجل . الباب الثالث : استئناف المقررات التأديبية
المادة 88
هيئة الصيادلة
