يعد العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا يرفعونه إلى رئيس الغرفة التأديبية المعنية داخل أجل تحدده الغرفة المذكورة . - 35 - تقرر الغرفة التأديبية ، بعد الاطلاع على التقرير المذكور ما يلي : - إما الأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا . وفي هذه الحالة ، يستدعي رئيس الغرفة التأديبية كتابة الصيدلي المعني لتقديم تفسيراته أمام الغرفة التأديبية ، وعلى إثر جلسة الاستماع هذه ، تبت الغرفة في القضية؛ - وإما أنه لا مبرر للمتابعة التأديبية ، وفي هذه الحالة ، يخبر رئيس الغرفة التأديبية الصيدلي المعني والمشتكي بالمقرر القاضي بعدم المتابعة
المادة 87
هيئة الصيادلة
