المادة 86

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن يستعين الصيدلي المعني ، في جميع مراحل المسطرة التأديبية ، إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا