يمكن أن يستعين الصيدلي المعني ، في جميع مراحل المسطرة التأديبية ، إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا
المادة 86
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يمكن أن يستعين الصيدلي المعني ، في جميع مراحل المسطرة التأديبية ، إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا