المادة 85

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير الضرورية ويقومون بكل المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المؤاخذ عليها والظروف التي ارتكبت فيها . ولهم أن يطلبوا من الصيدلي المعني إعطاء تفسيرات مكتوبة