يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير الضرورية ويقومون بكل المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المؤاخذ عليها والظروف التي ارتكبت فيها . ولهم أن يطلبوا من الصيدلي المعني إعطاء تفسيرات مكتوبة
المادة 85
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير الضرورية ويقومون بكل المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المؤاخذ عليها والظروف التي ارتكبت فيها . ولهم أن يطلبوا من الصيدلي المعني إعطاء تفسيرات مكتوبة