إذا قررت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية تحريك الدعوى التأديبية ، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها للتحقيق في الشكاية . يبلغ هذا المقرر فورا إلى علم الصيدلي المعني وإلى المشتكي كتابة
المادة 84
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
إذا قررت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية تحريك الدعوى التأديبية ، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها للتحقيق في الشكاية . يبلغ هذا المقرر فورا إلى علم الصيدلي المعني وإلى المشتكي كتابة