المادة 84

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا قررت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية تحريك الدعوى التأديبية ، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها للتحقيق في الشكاية . يبلغ هذا المقرر فورا إلى علم الصيدلي المعني وإلى المشتكي كتابة