المادة 83

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال ارتكبت سنتين قبل تاريخ إيداع الشكاية . إذا ارتأت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية ، أن الأفعال الواردة فيها لا يمكن أن تترتب عليها ، بأي حال من الأحوال متابعات تأديبية ، تخبر بمقرر معلل ، كلا من الصيدلي المعني والمشتكي الذي يحق له في هذه الحالة الطعن لدى الغرفة التأديبية للاستئناف المحدثة لدى المجلس الوطني