لا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال ارتكبت سنتين قبل تاريخ إيداع الشكاية . إذا ارتأت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية ، أن الأفعال الواردة فيها لا يمكن أن تترتب عليها ، بأي حال من الأحوال متابعات تأديبية ، تخبر بمقرر معلل ، كلا من الصيدلي المعني والمشتكي الذي يحق له في هذه الحالة الطعن لدى الغرفة التأديبية للاستئناف المحدثة لدى المجلس الوطني
المادة 83
هيئة الصيادلة
