المادة 82

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن مباشرة الدعوى التأديبية تجاه كل صيدلي ، أمام الغرفة التأديبية لمجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه ، بواسطة شكاية من كل شخص تتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية ، وتبرر إقامة دعوى تأديبية بموجب مدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة أو بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بموجبهما معا . - 34 - يمكن كذلك إقامة الدعوى التأديبية أمام الغرفة التأديبية ، بناء على الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة ، بطلب من الإدارة أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس قطاع الصيدلة المعني