المادة 81

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يلزم أعضاء الغرفة التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها . الباب الثاني : القواعد المسطرية