تحدث لدى كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة غرفة تأديبية مكلفة بالبت في القضايا التأديبية المتعلقة بأعضاء المجلس المذكور . تتألف الغرفة التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس المجلس المعني أو أحد نوابه إذا عاقه عائق ، رئيسا؛ - قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - ممثل واحد للإدارة؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء من المجلس المعني يعينهم رئيس هذا الأخير . إذا ثبتت بصفة قانونية استحالة حضور عضو من أعضاء الغرفة التأديبية لاجتماعاتها ، تم تعويضه بعضو آخر يعين وفق نفس المسطرة . تتداول الغرفة التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة ( )4 من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس . وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
المادة 80
هيئة الصيادلة
