العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛ - الشطب من جدول الهيئة . تتولى إصدار هذه العقوبات الغرف التأديبية المنصوص عليها في هذا القسم
المادة 79
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛ - الشطب من جدول الهيئة . تتولى إصدار هذه العقوبات الغرف التأديبية المنصوص عليها في هذا القسم