المادة 79

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛ - الشطب من جدول الهيئة . تتولى إصدار هذه العقوبات الغرف التأديبية المنصوص عليها في هذا القسم