Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الصيادلة
›
المادة 78
المادة 78
هيئة الصيادلة
98-18
Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
تمارس مختلف مجالس قطاعات الصيدلة سلطة تأديبية إزاء الصيادلة المنتمين إليها
المادة 77
المادة 79
المادة 78 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi