المادة 78

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تمارس مختلف مجالس قطاعات الصيدلة سلطة تأديبية إزاء الصيادلة المنتمين إليها

المادة 78 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi