يشترط لصحة مداولات مؤتمر المجالس حضور أغلبية أعضائه على الأقل . إذا لم يتوافر هذا النصاب ، انعقد اجتماع ثان بدعوة من رئيس المؤتمر في أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول وتكون حينئذ المداولات صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات مؤتمر المجالس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . القسم الثاني : أحكام متعلقة بالتأديب الباب الأول : الدعوى التأديبية
المادة 77
هيئة الصيادلة
