المادة 76

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجتمع مؤتمر مجالس الهيئة مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه إلى كل أعضاء المؤتمر قبل تاريخ انعقاده بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، وذلك بكل الوسائل المتاحة ما عدا في حالة الاستعجال