يجتمع مؤتمر مجالس الهيئة مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه إلى كل أعضاء المؤتمر قبل تاريخ انعقاده بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، وذلك بكل الوسائل المتاحة ما عدا في حالة الاستعجال
المادة 76
هيئة الصيادلة
