يعهد إلى مؤتمر مجالس الهيئة القيام بما يلي : -1 دراسة كل قضية متعلقة بمهام الهيئة وبسبل تطوير وتحسين سيرها؛ -2 إصدار كل توصية تهدف إلى تطوير قطاع الصحة وتيسير الولوج إلى العلاجات؛ -3 الموافقة على مبلغ الاشتراكات السنوية الإجبارية للأعضاء ومساهماتهم المالية باقتراح من المجلس الوطني؛ -4 الموافقة على مبلغ الحصص المالية الواجب على المجلس الوطني دفعها سنويا إلى مختلف مجالس قطاعات الصيدلة وذلك بالتناسب مع عدد الصيادلة المقيدين في جدول كل مجلس من المجالس المذكورة وكذا المبلغ المخصص من الميزانية الذي سيرصد للجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة برسم ميزانية سيرها؛ -5 الموافقة على مشروع مدونة أخلاقيات المهنة الذي يعده المجلس الوطني وعلى نظامه الداخلي؛ -6 الموافقة على التقريرين السنويين المالي والأدبي للمجلس الوطني وكذا لمجالس قطاعات الصيدلة؛ -7 حصر الميزانية السنوية للهيئة وكذا البرنامج السنوي لأنشطة مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 75
هيئة الصيادلة
