يتألف مؤتمر مجالس الهيئة ، تحت رئاسة رئيس المجلس الوطني ، من نواب هذا الرئيس ومن رئيس اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة وكذا من رؤساء مختلف مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 74
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يتألف مؤتمر مجالس الهيئة ، تحت رئاسة رئيس المجلس الوطني ، من نواب هذا الرئيس ومن رئيس اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة وكذا من رؤساء مختلف مجالس قطاعات الصيدلة