المادة 74

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتألف مؤتمر مجالس الهيئة ، تحت رئاسة رئيس المجلس الوطني ، من نواب هذا الرئيس ومن رئيس اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة وكذا من رؤساء مختلف مجالس قطاعات الصيدلة