يضع المجلس الوطني ، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة ، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف . - 31 - الفرع الرابع : مؤتمر مجالس الهيئة
المادة 73
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يضع المجلس الوطني ، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة ، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف . - 31 - الفرع الرابع : مؤتمر مجالس الهيئة