المادة 73

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يضع المجلس الوطني ، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة ، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف . - 31 - الفرع الرابع : مؤتمر مجالس الهيئة