المادة 72

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تتألف اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة من أعضاء يتوفرون على تجربة مشهود بها في قطاع الصيدلة وهم كالتالي : - أستاذ للتعليم العالي ، رئيسا ، تعينه الإدارة؛ - أربع ( )4 شخصيات من بين الصيادلة المزاولين للمهنة ، لا يمارسون أي مهام للمسؤولية في المجلس الوطني أو في مجالس قطاعات الصيدلة ، واحد منهم من صيادلة الصيدليات وواحد من الصيادلة الإحيائيين وواحد من الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية وواحد من الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ، يعينون جميعا من لدن الإدارة؛ - صيدلي يزاول بالقطاع العام تعينه الإدارة؛ - أحد نواب رئيس المجلس الوطني يعينه هذا الأخير؛ - إطار عال من الإدارة مشهود له بالتجربة في مجال الصحة والاحتياط الاجتماعي تعينه الإدارة . تحدد كيفيات سير هذه اللجنة في نظامها الداخلي