تحدث لدى الهيئة الوطنية للصيادلة هيئة تسمى «اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة» ، يعهد إليها بدراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة . ولهذه الغاية ، يعهد إلى الهيئة المذكورة ، بما يلي : - تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة؛ - إبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمهنة وكذا حول مشروع مدونة أخلاقيات المهنة المحالة إليها من لدن رئيس المجلس الوطني؛ - تقديم كل استشارة يطلبها المجلس الوطني حول القضايا التي تهم خصوصا تنظيم المهنة وتكوين الصيادلة وإشاعة قواعد حسن الإنجاز في مجال الصيدلة؛ - القيام بمهام الصلح والوساطة لفائدة مختلف مجالس الهيئة وبطلب منها قصد الوصول إلى حلول متوافق حولها في شأن الخلافات التي قد تنشأ بين المجالس المذكورة؛ - القيام بمواكبة الهيئة في كل عمل تقوم به وذلك بطلب من المجلس الوطني . - 30 - علاوة على ذلك ، تبدي اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة رأيها من حيث المبدإ ، حول كل المسائل المثارة في القضايا التأديبية الجاري دراستها من لدن مجالس الهيئة . ويجب أن تكون كل مسألة محل طلب للاستشارة من لدن المجلس الوطني
المادة 71
هيئة الصيادلة
