إذا ثبت بصفة قانونية للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة عن حضور اجتماعاته ، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا ، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس المعني وممثل عن الإدارة وأربعة أعضاء من المجلس المذكور يعينهم الرئيس القيام بمهام المجلس المذكور إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها . إذا ثبت للإدارة أن أحكام الفقرة الأولى أعلاه غير ممكنة التطبيق ، أعلن عن حل المجلس المعني بمقتضى مرسوم . وينص المرسوم المذكور كذلك على تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكلف بتدبير شؤون المجلس المعني وتنظيم انتخاباته . الفرع الثالث : اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة
المادة 70
هيئة الصيادلة
