المادة 69

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائبه ، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة