في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائبه ، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة
المادة 69
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائبه ، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة