المادة 68

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق لرئيس أحد مجالس قطاعات الصيدلة وكذا لكل عضو من أعضائه تقديم استقالته من المجلس . يجب تقديم الاستقالة المذكورة كتابة . يعمل باستقالة الرئيس أو عضو المجلس ابتداء من تاريخ قبولها من لدن المجلس المعني الذي يمكنه في هذه الحالة أن يطلب من الرئيس أو العضو المستقيل العدول عن استقالته أو تأجيلها ولا سيما عندما يكون من شأن الاستقالة التأثير سلبا على السير العادي للمجلس المعني . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل وفق نفس المسطرة المتبعة في انتخابه