يمكن عزل أعضاء أي مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة ، بمن فيهم الرئيس ، من عضويتهم في المجلس المذكور لنفس الأسباب المبررة لعزل أعضاء المجلس الوطني ووفق نفس الإجراءات المنصوص عليها على التوالي في المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون
المادة 67
هيئة الصيادلة
