تكون مداولات كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد - 28 - الحاضرين في اجتماع ثان يدعو الرئيس إليه ويعقد بعد مرور خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ الاجتماع المنعقد دون جدوى . يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس . تكون مداولات المجلس غير علنية . غير أنه ، يمكن للرئيس أو عضو يعينه لهذه الغاية ، إطلاع العموم على المقررات المتخذة من طرف المجلس المعني
المادة 66
هيئة الصيادلة
