المادة 65

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحضر ممثل عن الإدارة ، بصفة استشارية ، كل اجتماعات المجلس المعني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس المعني إلى الإدارة دعوة تتضمن النقط المدرجة في جدول الأعمال وذلك خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . غير أنه في حالة الاستعجال ، يخفض هذا الأجل إلى أربعة ( )4 أيام