يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . يمكنه أن يجتمع كذلك ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه . تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات المجلس جدول الأعمال ، وتوجه إلى أعضاء المجلس قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما ما عدا في حالة الاستعجال حيث يخفض الأجل إلى أربعة ( )4 أيام
المادة 64
هيئة الصيادلة
