المادة 63

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة ، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع السلط اللازمة لحسن سير مجالسهم وللاضطلاع بالمهام المسندة إليهم . يسهرون على تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الوطني . - 27 - يوجهون الدعوة لانعقاد اجتماعات مجالسهم ، ويحددون جدول أعمالها ويتولون تنفيذ المقررات الصادرة عنها . يمكن لرؤساء مجالس قطاعات الصيدلة تفويض بعض سلطهم إلى نوابهم المعينين وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي أو إلى عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني . إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ، لأي سبب من الأسباب ، يتولى مهامه نائبه . القسم الفرعي الثالث : سير مجالس قطاعات الصيدلة