مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني ، يعهد إلى المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات الاختصاصات التالية : - التنسيق بين مختلف المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات في كل ما يخص ممارسة المهنة ؛ - تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات؛ - تقديم الاستشارة بطلب من المجلس الوطني أو المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات؛ - 26 - - القيام بمهام الصلح والوساطة لفائدة المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات وبطلب منها . ويعهد إلى باقي مجالس قطاعات الصيدلة ، كل في حدود اختصاصه ، بممارسة الاختصاصات التالية : - السهر على تقيد الصيادلة التابعين لاختصاصه ، بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبمدونة أخلاقيات المهنة وبالنظام الداخلي للهيئة؛ - المساهمة في الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة بتنسيق مع المجلس الوطني ؛ - النظر في كل شكاية مقدمة من كل شخص ضد أحد الصيادلة المنتمين إليه؛ - النظر ابتدائيا في القضايا التأديبية التي تهم الصيادلة التابعين له وذلك وفقا لأحكام القسم الثاني من هذا القانون؛ - المساهمة في تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الصيادلة التابعين له؛ - دراسة الطلبات المتعلقة بالتقييد في الجدول الوطني للهيئة ، ومسك جدول الصيادلة التابعين له وتحيينه؛ - دراسة القضايا المتعلقة بالمهنة التي يحيلها إليه المجلس الوطني؛ - استخلاص اشتراكات أعضائه لحساب المجلس الوطني ومساهماتهم المالية اللازمة لسير أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة؛ - القيام بتدبير ممتلكات الهيئة الموضوعة رهن إشارته من لدن المجلس الوطني
المادة 62
هيئة الصيادلة
