إذا ثبت بصفة قانونية لرئيس المجلس الوطني أو للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس المعني عن حضور اجتماعاته ، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا ، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورئيس المجلس المعني القيام بمهام المجلس المذكور إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ شروع اللجنة في عملها . إذا ثبت للإدارة أن أحكام الفقرة الأولى أعلاه غير ممكنة التطبيق ، أعلن عن حل المجلس المعني بمقتضى مرسوم . وينص المرسوم المذكور كذلك على تعيين لجنة إدارية مؤقتة تكلف بتدبير شؤون المجلس المعني وتنظيم انتخاباته . القسم الفرعي الثاني : اختصاصات مجالس قطاعات الصيدلة
المادة 61
هيئة الصيادلة
