في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس المعني أو استقالة أغلبية أعضائه على الأقل ، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة . وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد تطبق أحكام المادة 61 بعده
المادة 60
هيئة الصيادلة
