المادة 60

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس المعني أو استقالة أغلبية أعضائه على الأقل ، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة . وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد تطبق أحكام المادة 61 بعده

المادة 60 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi