في حالة استقالة عضو من الأعضاء الرسميين بأحد مجالس قطاعات الصيدلة أو عزله ، يتم تعويضه للمدة المتبقية من انتدابه ، بالعضو النائب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات خلال انتخاب المجلس المعني
المادة 59
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
في حالة استقالة عضو من الأعضاء الرسميين بأحد مجالس قطاعات الصيدلة أو عزله ، يتم تعويضه للمدة المتبقية من انتدابه ، بالعضو النائب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات خلال انتخاب المجلس المعني