المادة 59

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

في حالة استقالة عضو من الأعضاء الرسميين بأحد مجالس قطاعات الصيدلة أو عزله ، يتم تعويضه للمدة المتبقية من انتدابه ، بالعضو النائب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات خلال انتخاب المجلس المعني