ينتخب أعضاء كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة ، من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وأمينا للمال ، ويكون باقي الأعضاء مستشارين . تطبق الأحكام المتعلقة بحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه على أعضاء مجالس الهيئة
المادة 58
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
ينتخب أعضاء كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة ، من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وأمينا للمال ، ويكون باقي الأعضاء مستشارين . تطبق الأحكام المتعلقة بحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه على أعضاء مجالس الهيئة