المادة 58

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

ينتخب أعضاء كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة ، من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وأمينا للمال ، ويكون باقي الأعضاء مستشارين . تطبق الأحكام المتعلقة بحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه على أعضاء مجالس الهيئة