يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية المختصة ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام كاملة الموالية لتاريخ الإعلان عنها
المادة 57
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية المختصة ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام كاملة الموالية لتاريخ الإعلان عنها