يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت . وتوجه نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه التي تعلن عن النتائج النهائية . توجه النتائج إلى الإدارة وتعلق في مقر المجلس المعني والمجلس الوطني وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لمدة شهر على الأقل
المادة 56
هيئة الصيادلة
