المادة 56

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت . وتوجه نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه التي تعلن عن النتائج النهائية . توجه النتائج إلى الإدارة وتعلق في مقر المجلس المعني والمجلس الوطني وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لمدة شهر على الأقل

المادة 56 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi