Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الصحة
›
هيئة الصيادلة
›
المادة 55
المادة 55
هيئة الصيادلة
98-18
Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)
لا يمكن الجمع بين العضوية داخل أحد مجالس قطاعات الصيدلة والعضوية في المجلس الوطني
المادة 54
المادة 56