المادة 55

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن الجمع بين العضوية داخل أحد مجالس قطاعات الصيدلة والعضوية في المجلس الوطني