يمكن عزل رئيس المجلس الوطني من مهامه لأحد الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه . - 14 - يتم البت في قرار العزل من لدن المجلس الوطني المنعقد في هذه الحالة تحت رئاسة أحد نواب رئيس المجلس الوطني حسب ترتيب النواب بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة . يتم استدعاء الرئيس موضوع مسطرة العزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي قبل التاريخ المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما ( )15 على الأقل . لا يحق للرئيس المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بمناقشة قضية عزله ولا يحضرها إلا عند الاستماع إليه . يمكن للرئيس الاستعانة إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا . يحق للرئيس ولدفاعه أن يطلعا على وثائق ملف القضية وأن يأخذا نسخة منها . إذا لم يحضر الرئيس ، بعد استدعائه بصفة قانونية ، دون مبرر مقبول من لدن المجلس الوطني ، بت هذا الأخير في القضية ، بعد توجيه استدعاء ثان إلى الرئيس وفق نفس شكليات الاستدعاء الأول . وفي هذه الحالة ، يعتبر قرار الهيئة كما لو صدر حضوريا . قبل البت في العزل ، يتم إعداد تقرير بشأن السبب أو الأسباب المبررة له ، من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني ، يعينهما رئيسه . ويتضمن التقرير على الخصوص الإشارة إلى الأدلة المثبتة للسبب أو الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه
المادة 31
هيئة الصيادلة
