يجب أن يوافق على قرار عزل رئيس المجلس الوطني بأغلبية ثلتي ( )2/3 على الأقل من أعضائه الذين يوقعون جميعهم على قرار العزل . تضمن مناقشات ونتائج اجتماعات المجلس الوطني في محضر يوقعه الأعضاء المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه . يبلغ قرار العزل إلى المعني بالأمر بواسطة مفوض قضائي داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ صدوره . - 15 - يتم تعويض الرئيس المعزول وفق نفس المسطرة المقررة لانتخابه ، وذلك عن الفترة المتبقية من انتدابه ما لم تقل هذه الفترة عن ستة ( )6 أشهر
المادة 32
هيئة الصيادلة
