يمكن عزل أعضاء المجلس الوطني من عضويتهم من قبل هذا المجلس لأحد الأسباب التالية ، وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 34 بعده : - صدور حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف والكرامة والاستقامة؛ - صدور إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون بصفة نهائية ، عدا الإنذار والتوبيخ؛ - عدم الحضور ، بدون مبرر يقبله المجلس ، لثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس الوطني أو خمسة اجتماعات متقطعة؛ - رفض مزاولة المهام الموكولة إليهم بدون سبب مقبول؛ - اتخاذ قرارات أو مواقف تتنافى مع مهامهم أو تتجاوز حدود هذه المهام
المادة 33
هيئة الصيادلة
