يتم استدعاء العضو أو الأعضاء المعنيين بالعزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنظر في ملف العزل . يمكن للعضو أو الأعضاء المعنيين الاستعانة إما بأحد زملائهم أو بمحام من اختيارهم . يحق للعضو أو الأعضاء المعنيين ولدفاعهم أن يطلعوا على وثائق ملف القضية وأن يأخذوا نسخة منها . إذا لم يحضر العضو أو الأعضاء المعنيون الذين تم استدعاؤهم بصفة قانونية ، بت المجلس الوطني في القضية بعد توجيه استدعاء ثان إلى العضو المذكور وفق نفس شكليات الاستدعاء الأول . وفي هذه الحالة ، يعتبر قرار المجلس كما لو صدر حضوريا . - 16 - يتم إعداد تقرير بشأن السبب أو الأسباب المبررة للعزل من قبل عضوين من أعضاء المجلس الوطني يعينهما هذا الأخير وذلك قبل البت فيه . ويتضمن التقرير على الخصوص الأدلة المثبتة للسبب أو الأسباب المذكورة في المادة 33 أعلاه
المادة 34
هيئة الصيادلة
