يتخذ قرار عزل أحد أعضاء المجلس الوطني بأغلبية ثلثي ( )3/2 أعضائه على الأقل . تضمن مناقشات ومستنتجات اجتماع المجلس الوطني في محضر يوقعه الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة . يبلغ قرار العزل ، الموقع عليه من قبل الرئيس أو نائبه حسب الحالة ، إلى المعني بالأمر داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ النطق به . يتم تعويض العضو المعزول طبقا لنفس الإجراءات المقررة لانتخابه ، وذلك عن الفترة المتبقية من انتدابه ما لم تقل هذه الفترة عن ستة ( )6 أشهر
المادة 35
هيئة الصيادلة
