يحق لرئيس المجلس الوطني وكذا لكل واحد من أعضائه تقديم استقالتهم من المجلس . تقدم الاستقالة المذكورة كتابة . يعمل باستقالة الرئيس أو عضو المجلس الوطني ابتداء من تاريخ قبولها من لدن المجلس . ويمكن للمجلس أن يطلب من الرئيس أو العضو المستقيل العدول عن استقالته أو تأجيلها ولا سيما عندما يكون من شأن الاستقالة التأثير سلبا على السير العادي للمجلس الوطني
المادة 36
هيئة الصيادلة
