المادة 36

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يحق لرئيس المجلس الوطني وكذا لكل واحد من أعضائه تقديم استقالتهم من المجلس . تقدم الاستقالة المذكورة كتابة . يعمل باستقالة الرئيس أو عضو المجلس الوطني ابتداء من تاريخ قبولها من لدن المجلس . ويمكن للمجلس أن يطلب من الرئيس أو العضو المستقيل العدول عن استقالته أو تأجيلها ولا سيما عندما يكون من شأن الاستقالة التأثير سلبا على السير العادي للمجلس الوطني