في حالة عزل رئيس المجلس الوطني أو استقالته ، يقوم أحد نوابه ، حسب تسلسل ترتيبهم ، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ العزل أو الاستقالة . - 17 - في حالة استقالة عضو من أعضاء المجلس الوطني يتم تعويضه وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون . القسم الفرعي الثاني : اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه
المادة 37
هيئة الصيادلة
