المادة 38

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون وكذا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلى هذا الأساس ، يعهد إليه خصوصا بما يلي : - السهر ، تحت مسؤولية رئيسه ، على تقيد الصيادلة التام بالقوانين والأنظمة التي تنظم المهنة ؛ - تقييد الصيادلة في الجدول الوطني للهيئة بعد دراسة طلبات التقييد من لدن مجلس قطاع الصيدلة المعني؛ - وضع النظام الداخلي للهيئة وعرضه على مؤتمر مجالس الهيئة للمصادقة عليه؛ - الدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الصيدلة؛ - تنسيق عمل مختلف المجالس المكونة للهيئة؛ - دراسة القضايا المتعلقة بالمهنة بعد الأخذ بعين الاعتبار مقررات المجالس القطاعية؛ - تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة الصيادلة بتنسيق ، عند الاقتضاء ، مع مجالس قطاعات الصيدلة والإدارة ومؤسسات التعليم العالي وكذا الجمعيات العالمة المعنية؛ - حث مختلف مجالس قطاعات الصيدلة على النظر في كل شكاية مقدمة إليها بلغ إلى علمه أنها ظلت دون جواب؛ - النظر في طلبات استئناف المقررات الصادرة عن مجالس قطاعات الصيدلة ولا سيما المقررات التأديبية وذلك وفقا لأحكام القسم الثاني من هذا القانون؛ - اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء أو بتفويت ممتلكات الهيئة والسهر على تدبيرها؛ - اقتراح على مؤتمر مجالس الهيئة ، مبلغ الاشتراكات الإجبارية السنوية للأعضاء ومساهماتهم المالية اللازمة لسير أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة؛ - 18 - - اقتراح على المؤتمر المذكور مبلغ الحصص المالية الواجب على هذا المجلس دفعها سنويا إلى مختلف مجالس قطاعات الصيدلة وكذا مبلغ الحصة المالية السنوية التي ستخصص للجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة برسم ميزانية سيرها؛ - إعداد التقريرين الأدبي والمالي السنويين وعرضهما على مؤتمر مجالس الهيئة السالف ذكره للمصادقة عليهما

المادة 38 من هيئة الصيادلة: النص الكامل · Ma Loi