علاوة على الاختصاصات الموكولة إلى رئيس المجلس الوطني بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمارس الرئيس جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه . يتولى تسيير جميع مصالح المجلس وتنسيق أنشطتها . يمثل الرئيس الهيئة أمام الإدارات ومحاكم المملكة والأغيار ولدى الهيئات الوطنية والدولية . يوجه الدعوة لانعقاد اجتماعات المجلس الوطني ويرأسها ويحدد جدول أعمالها . يسهر على تنفيذ مقررات المجلس . يتولى إبرام كل اتفاقية أو عقد له علاقة بمهام الهيئة بعد موافقة المجلس الوطني . يمكنه رفع كل دعوى قضائية موضوعها الدفاع عن مصالح الهيئة ، على أن يخبر بذلك المجلس الوطني . ويؤهل وحده ، بعد إذن المجلس ، لإبرام أي صلح أو تسوية وقبول أي هبة أو وصية لفائدة الهيئة ، وأن يقوم باقتناء أي ممتلكات وإبرام كل عقد تفويت أو رهن أو اقتراض . يمكن للرئيس أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه إلى أحد نوابه أو إلى عضو أو أكثر من أعضاء المجلس الوطني ، أو إلى رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة . - 19 - القسم الفرعي الثالث : سير المجلس الوطني
المادة 39
هيئة الصيادلة
