يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتوجه بأي وسيلة متاحة إلى أعضاء المجلس وإلى الإدارة ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالة الاستعجال
المادة 40
هيئة الصيادلة
