المادة 41

هيئة الصيادلة

98-18Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة