يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة
المادة 41
هيئة الصيادلة
هيئة الصيادلة
يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة